فهرس الكتاب

الصفحة 6301 من 6569

تحدث الشيخ في هذه المادة عن محظورات الإحرام التي تجب على الحاج إذا أحرم من الميقات ولبس ثوب الإحرام، ثم بين أحكامها بأن الإنسان إذا فعلها ناسيًا أو جاهلًا لا شيء عليه، وإن فعلها تعمدًا فيكون في بعضها فدية وبعضها قد يبطل الحج كالجماع، وكل هذا رحمة بالعبد حتى يكون حجه صحيحًا مقبولًا عند الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت