تحدث الشيخ في هذه المادة عن محظورات الإحرام التي تجب على الحاج إذا أحرم من الميقات ولبس ثوب الإحرام، ثم بين أحكامها بأن الإنسان إذا فعلها ناسيًا أو جاهلًا لا شيء عليه، وإن فعلها تعمدًا فيكون في بعضها فدية وبعضها قد يبطل الحج كالجماع، وكل هذا رحمة بالعبد حتى يكون حجه صحيحًا مقبولًا عند الله تعالى.