السؤالما حكم إعطاء الحجام مالًا على الحجامة؟
الجوابلا بأس أن تعطي الحجام أجرته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: [إن أجرة الحجام ليست حرامًا، ولو كانت حرامًا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته] وصدق رضي الله عنه، لكن كسب الحجام خبيث -بمعنى: أنه رديء- لأنه ينبغي للحجام أن يتطوع ويتبرع؛ لأن في هذا إنقاذًا لإخوانه من الضرر والهلكة، فكونه يأخذ على هذا أجرًا نقول: إن هذا الأجر رديء وليس حرامًا، وهل يطلق الخبيث على الرديء وهو حلال؟ نعم، قال الله تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا} [البقرة:267] .