فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 6569

السؤالقلتم في إحدى المحاضرات قاعدة: ما كان مُحرمًا لكسبه حرم على الكاسب فقط.

نريد توضيح هذه القاعدة؟

الجوابهذا الذي نرى في المسألة: أن ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب، مثل الربا، إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، أما ما حرم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل وعلى من ينتقل إليه، وكذلك ما كان محرمًا قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق، لو أن الإنسان سرق مثلًا ثم مات لا يحل للوارث، فإن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه، وإلا تصدق به عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت