فهرس الكتاب

الصفحة 4859 من 6569

السادس: الخلو من الموانع، ونعني بذلك: الحيض والنفاس، بمعنى: أنه لا يلزم الحائض أن تصوم ولا النفساء، بل لو صامتا كان حرامًا عليهما وكان فاسدًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض مقررًا حكمها: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قال النساء: بلى) .

فهذه شروط وجوب أداء الصيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت