فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 6569

السؤالهل يجوز تغيير شعر المرأة من الأسود إلى الأحمر مثلًا بصبغة؟

الجوابالجواب على صبغ المرأة شعرها الأسود بغير الأسود ينبني على قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة هذا هو الأصل، وأن الإنسان يلبس ما شاء ويتجمل بما شاء ما لم يرد منعه في الشرع، فالصبغ مثلًا بالأسود ممنوع منه شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) وغير الأسود قد يكون مأمورًا به كتغيير الشيب بالحناء والكتم، وقد يكون مسكوتًا عنه، فالألوان ثلاثة: قسم مأمور به كالحناء لتغيير الشيب، وقسم منهي عنه وهو السواد لتغيير الشيب، وقسم مسكوت عنه، وما سكت الله عنه مما الأصل فيه الحل، فهو حلال، وعلى هذا فنقول: هذا الصبغ الذي تصبغه النساء حلال، إلا إذا كان لا يصبغ به إلا النساء الكافرات فلا يجوز؛ لأنه يكون من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) ولأن التشبه بهم نوع من الولاية، وتولي الكفار حرام، ووجه كون التشبه بهم نوعًا من الولاية، أنهم إذا رأوا الناس يتشبهون بهم قووا في باطلهم، وقالوا: الناس تبع لنا، فينشطون على باطلهم ويستذلون من تشبه بهم؛ لأن المتشبه بغيره يوحي تشبهه بأنه يرى نفسه أدنى بذلك من غيره، ولذلك اتبعه، ومن ثم نقول: تشبه بعض المسلمين بالكفار اليوم نوع من الولاية والذل، وهو أيضًا نوع من الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) فإذا كانت هذه الألوان التي اتخذتها النساء مما يختص بشعور الكافرات صار حرامًا من أجل التشبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت