فهرس الكتاب

الصفحة 1952 من 6569

السؤالرجل عنده خمسمائة ريال سعودي، ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ وما هو مقدار النصاب في هذه العملة؟ الشيخ: خمسمائة ريال مِن وَرَق، أو مِن فضة؟ السائل: مِن وَرَق.

الجوابيُنْظَر هل تساوي خمسة وستين ريالًا فضةً أم لا.

أي: إذا كانت تساوي هذا ففيها الزكاة.

وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب، فليس فيها زكاة.

فمثلًا لو قلنا: هناك خمسة وستون ريالًا فضة، والريال بعشر ورقات، فكم سيكون النصاب؟ سيكون خمسين أو ستين.

إذًاَ: الخمسين ليس فيها زكاة.

فأنت اسأل أهل المصارف وقل لهم: كم يساوي الريال الفضة؟ وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ النصاب أم لا.

عرفتَ الآن؟ إذًا عليك أن تسأل الصيارفة عن خمسمائة ريال وَرَقًا: كم يساوي من الفضة؟ إذا قالوا: يساوي خمسة وستين ففيها الزكاة.

وإذا قالوا: لا يساوي إلا خمسين فليس فيها زكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت