السؤالفضيلة الشيخ! هناك بعض الأناشيد التي قد يوجد بها لحن قد يوجب الفتنة فما حكمها؟
الجوابيجب أن تعلم قاعدة مفيدة وهي: أن (كل ما كان سببًا في فتنة فإن الواجب منعه) فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعها، وكذلك إذا كانت تغنى كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعها أيضًا، وكذلك إذا كانت مشتملة على آلة لهو كالدف والطبل والموسيقى، فإنه يجب منعها، وكذلك إذا كانت تهيج الشهوة كما لو كان فيها تغزل فإنه يجب منعها، ففي هذه الأحوال الأربعة يجب منعها، وهذه أمثلة، والقاعدة أن (كل ما كان سببًا للفتنة فإن الواجب منعه، وكلما كان وسيلة لمحرم فإن الواجب منعه) .