فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ: إمام صلى في جماعة، فلما فرغ من صلاته أعلمهم بأنه ليس على طهارة فهل على المأمومين إعادة؟

الجوابإذا صلى الإمام بغير طهارة فليس على المأموم إعادة، الإعادة عليه هو، فإن ذكر بعد الصلاة فلا إشكال في الموضوع، وإن ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو على غير وضوء، ثم في هذه الحال إما أن يوكل شخصًا من الذين وراءه يقول: يا فلان أكمل بهم الصلاة، وإما أن ينصرف ولا يوكل، ثم الجماعة بعده إن شاءوا أتموا صلاتهم فرادى، وإن شاءوا قدموا واحدًا وصلى بهم جماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت