فهرس الكتاب

الصفحة 5846 من 6569

حكم من حلف بقوله:(سقط عليك جاه الله ألا تفعل كذا وكذا)

السؤالنحن شباب من سلطنة عمان وبحاجة إلى دعائكم الخاص لنا, والسؤال يقول: امرأة أقسمت على زوجها بهذه الصيغة وهي: (سقط عليك جاه الله ألا تفعل كذا وكذا) فهل هذا يعتبر قسمًا؟ وما الحكم إذا خالف الزوج أمرها؟

الجوابهذا لا يحل, هذا استشفاع بالله إلى هذا الزوج ولا يحل, لأن الشافع دون منزلة المشفوع عنده, ولا يحل أن تجعل الله تعالى شفيعًا إلى خلقه, لأنه أعظم من أن يكون شفيعًا إلى خلقه, فالقسم هذا باطل ولا يترتب عليه شيء، إلا أن على المرأة ومن اعتاد هذا أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت