فهرس الكتاب

الصفحة 3071 من 6569

حكم استخدام الحلاق للحاج أو المعتمر صابونًا فيه شيء من الطيب

السؤالفضيلة الشيخ! بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة أو الحج يضع نوعًا من الصابون فيه شيء من الطيب, فما حكم ذلك؟

الجوابإذا كان جاهلًا فلا شيء عليه, سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق, أما إذا كان المحلوق عالمًا بأن فيه طيبًا فإنه يمنعه؛ لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد التحلل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت