السؤالإذا لبس المسلم الجورب -الشراب- ثم مسح عليها ثم لبس شرابًا آخر فعندما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب، وقد لبسها على طهارة، ثم صلى، فهل يعيد صلاته؟
الجوابلا يعيد صلاته، الصحيح أن هذا جائز، أي: إذا لبس خفًا على خف قد مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.