فهرس الكتاب

الصفحة 6090 من 6569

السؤالدخلت المسجد والإمام قد فرغ من الصلاة وشرعت أنا في الصلاة وإذا باثنين بعدي يدخلون في صلاة جماعة ثانية فما الحكم بالنسبة لي؟

الجوابإن أتم صلاته فلا حرج عليه، وإن انصرف منها وابتدأ الصلاة من جديد مع اللذين دخلا فلا حرج، لأن أجر الصلاة الأولى انتهى، أي: أن الجماعة الثانية لا تنال عشرين درجة، لكن لا شك أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة الواحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت