فهرس الكتاب

الصفحة 5812 من 6569

السؤالبالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلقها وهي حائض, في سنن النسائي قال: (فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك) , هل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد اغتسال المرأة؟

الجوابهذا على سبيل الاستحباب, لا يجوز الطلاق إلا إذا طهرت المرأة من الحيض, كما في رواية الصحيحين: (حتى تطهر) .

السائل: إذا أراد الإنسان ردها هل لا بد من غسلها؟ الشيخ: تقصد إذا طهرت من حيضها الثالث؟ السائل: نعم.

الشيخ: فله أن يراجعها ما لم تغتسل.

السائل: يعني: إذا راجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟ الشيخ: نعم.

لقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ} [الطلاق:2] (أجلهن) إذا انقطع الحيض ويتم الأجل, وتنقطع جميع العلائق فلا ترثه ولا يرثها.

السائل: حتى ولو لم تغتسل؟ الشيخ: الجواب: نعم.

لا يوجد إلا الرجعة فقط, والطلاق أيضًا إذا راجع قبل الغسل فإن مراجعته صحيحة, لكن العدة انتهت بانقطاع الحيض, لو ماتت بعد انقطاع الحيض لا يرثها, ولو مات لم ترث, لكن الرجعة تختلف وسع الله فيها, ولكن لا يحل لها أن تؤخر الغسل رجاء أن يراجعها زوجها, بل متى جاءت الصلاة تغتسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت