فهرس الكتاب

الصفحة 4345 من 6569

حكم من أحرم بالعمرة لابسًا السراويل نسيانًا

السائل: شخصًا أحرم بالعمرة لا بسًا السراويل ناسيًا ما حكمه؟ الشيخ: أنه ليس عليه شيء؛ لقول الله تبارك وتعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] .

وسأقول لك قاعدة مفيدة في هذا: (جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه) فلو تكلم الإنسان وهو يصلي ناسيًا فصلاته صحيحة، ولو أكل وهو صائم ناسيًا فصيامه صحيح، وجميع المحرمات سواء كانت في العبادات أو خارج العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] فقال الله تعالى: قد فعلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت