فهرس الكتاب

الصفحة 4666 من 6569

السؤالهل يجوز قتل الكافر إذا نطق بالشهادتين قبل أن يشتد القتال؟ الشيخ: لا يجوز.

السائل: وهل يجوز قتله إذا اشتد القتال ونطق بالشهادتين؟ الشيخ: إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يجوز قتله إذا اشتد القتال أو لم يشتد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتله المشرك بعد أن قال: لا إله إلا الله، وجعل يردد على أسامة: (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال: إنما قالها تعوذًا) فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أسامة: [تمنيت أني لم أكن أسلمت] لكن إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وبقي في صف الكفار اقتلوه، لكن إذا قال هذا وخرج فهذا يدل على صدقه، فإن بقي فهو إن كان مسلمًا فقد أعان الكفار على المسلمين فيحل قتله، وهو بنيته عند الله، وإن كان مشركًا وقالها بلسانه فقد استحق القتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت