السؤالفضيلة الشيخ! في فتوى لكم هنا في زكاة التمور عندما سئلتم: ألا يخرج زكاة كل نوعٍ منه؟ قلتم: المشهور في مذهب الحنابلة إخراج زكاة كل نوعٍ ولو شق ذلك، والصواب: أنه مع المشقة يؤخذ من النوع الوسط إذا تساوت الأنواع، إلى هنا الكلام فهم، لكن ما المقصود بقولكم: وإلا فينظر إلى القيمة ويؤخذ من أحد الأنواع بقدر القيمة؟ الشيخ: قيمة النخل كله، التمور جميعًا ويقال مثلا: قيمة الوسط كذا وكذا، يؤخذ من قيمة الوسط.
السائل: يعني: نفرض مثلًا سبعين كيلو سكري، وخمسمائة كيلو نوع وسط، وألف كيلو مثلًا نوع رديء كيف الآن نقيم؟ الشيخ: مثلًا: إذا قالوا السكري نصف القيمة، والثاني ثلث القيمة، والثالث سدس القيمة، نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب من الوسط، وإذا شئت شيئًا آخر فقدر القيمة عمومًا ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر وهذا سهل.
السائل: من القيمة كلها؟ الشيخ: من القيمة كلها.
السائل: نخرجها قيمة أو نخرجها تمرًا؟ الشيخ: إن أردت أن تخرجها تمرًا فانظر إلى الوسط، وإن أردت فيها دراهم وهو الذي نراه أولى في الوقت الحاضر؛ لأن الناس يحبون الدراهم أكثر من التمر فأخرج من الدراهم.