فهرس الكتاب

الصفحة 2353 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ: إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة هل يتابعه المأموم أو يجلس؟

الجوابإذا قام الإمام إلى ركعة زائدة وجب عليه أن يرجع متى علم أن هذه زائدة حتى لو قرأ الفاتحة حتى لو ركع، لا يجوز الاستمرار في الزائد، وقد فهم بعض الناس أنك إذا قمت إلى الركعة الزائدة فإنك لا ترجع، ظنوا أن ذلك مثل ترك التشهد الأول، التشهد الأول إذا قمت عنه ناسيًا استمر ولا ترجع إليه، لكن الزيادة إذا قمت إليها ناسيًا وجب عليك أن ترجع متى ذكرت، فإذا كان إمامًا وجب على المأمومين أن ينبهوه، بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال) يقول: سبحان الله، فإن رجع فهذا المطلوب، وإن لم يرجع وجب على المأموم أن يجلس متى تيقن أنها زائدة ثم ينتظر ويسلم مع الإمام.

قد يقول قائل: كيف أنتظره وأنا أعتقد أن صلاته باطلة لأنه زاد؟ نقول له: اعتقادك أن صلاته باطلة غير صحيح، لأن الإمام أحيانًا ينسى قراءة الفاتحة في بعض الركعات، ثم يأتي بالركعة هذه تكملة لصلاته فما دام هذا الاحتمال واردًا فنقول: اجلس للتشهد واقرأ التشهد مرة أو مرتين أو ثلاثًا حتى يصل الإمام ثم تصلي معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت