فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 6569

حكم تعيين صاحب المحل مبلغًا معينًا من العامل شهريًا

السؤاليوجد شخص عنده مؤسسة دائمًا يفتح محلات يأتي بلوازم المحل هذا، ويأتي بأشخاص يعملون عنده فيقول: عليكم بأن تعملوا في هذا القسم -مثلًا- وأنا آخذ شهريًا منكم أربعة آلاف أو خمسة آلاف، ويجبرهم على ذلك، فهل يجوز هذا؟

الجوابهذا بارك الله فيك حرام، كون الإنسان يفتح محلًا ويأتي بعامل يعمل فيه ويقول: عليك كل شهر -مثلًا- ألف ريال أو ألفان أو أقل أو أكثر هذا حرام شرعًا وممنوع نظامًا، والدولة لا تسمح بهذا، إذا كان العامل أجنبيًا وإذا كان أهليًا فهو حرام من جهة الشرع فلا يجوز، نعم لو فرض أنه جهز المال ثم جاء بإنسان وقال له: يا فلان! اعمل بهذا المال على النصف، نصف الربح لك ونصف الربح لي أو ثلاثة أرباع الربح لك وربعه لي، هذا لا بأس به؛ لأن هذه مضاربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت