فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 6569

السؤالتوضأت وأنا لابس شُرابًا ثم خلعت الشراب ولبست شرابًا آخر، فما الحكم؟

الجوابما دمت على طهارتك فصل ما شئت، لكن إذا انتقضت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب وتغسل قدميك.

السائل: اتسخ الشراب مرة، ثم توضأت ومسحت عليه ثم خلعته ولبست آخر ولم أتوضأ.

الشيخ: هل توضأت وضوءًا كاملًا؟ السائل: نعم.

ومسحت على الشراب الأول، ثم خلعته ولبست آخر؟ الشيخ: لا يصلح.

أي:لا تمسح على الأخريات، لا بأس أن تبقى على طهارتك لكن لا تمسح على هذا.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت