السؤالإذا لبست الشراب على طهارة, ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعملها الآن, هل أمسح عليهما جميعًا؟
الجوابإذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعًا, لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة, إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
وإن اقتصر على الشراب لابد أن يخلعها عند الوضوء فهو يخلعه عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح, يبقى حرًا بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.