السؤالما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة؟
الجوابالقول الراجح في هذه المسألة: أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وهذا لم يخص منه شيء، إلا في حالة واحدة إذا أدرك الإمام راكعًا فإنها تسقط عنه الفاتحة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائمًا معتدلًا ثم يكبر للركوع ويركع، ودليل هذا الاستثناء: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكعًا، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصًا ولا تعد) ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، فهذا الحديث يدل على هذا الاستثناء المسبوق، إذا أدرك منه ركعة فإنها تسقط عنه الفاتحة.
أما عموم قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف:204] فمخصوصٌ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد انصرف من صلاة الفجر، فقال:(لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم.
قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)وصلاة الفجر جهرية.
ولا بأس أن تقرأ مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، أو بعد أن ينتهي، وبعد أن ينتهي أحسن؛ لأجل أن يكون إنصاتك لإمامك في قراءة الفاتحة التي هي الركن، فاستماعك للفاتحة أحسن؛ لأن الفاتحة ركن، وما بعدها سنة، والاستماع للركن أولى.