السؤالفضيلة الشيخ! رجل مات وترك مالًا ولم يحل عليه الحول، وظل هذا المال فترة لم يوزع على الورثة، فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته؟
الجوابأما بالنسبة للميت الذي مات قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه؛ لأنه مات قبل الوجوب، كما لو مات قبل رمضان بيومين فإنه لا يقضى عنه.
أما بالنسبة للورثة فالذي يبلغ نصيبه نصابًا عليه الزكاة إذا تم الحول على موت مورثه، والذي ماله قليل لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يكمله به فإنه لا زكاة عليه.