فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 6569

السؤالفي مؤلفكم الأصول من علم الأصول ذكرتم شروط الفتوى، فهل هذه الشروط، تنطبق على المرأة لاسيما بعد السؤال السابق عن ظاهرة الفتوى للمرأة بغير علم؟

الجوابالشروط التي ذكرناها في كتاب الأصول تنطبق على المرأة والرجل، والأصل أن ما ثبت في الرجال ثبت في النساء إلا بدليل، وما ثبت في النساء ثبت في الرجال إلا بدليل، هذا هو الأصل، سواء من أدلة القرآن والسنة، فإنه ما ثبت للرجال ثبت للنساء، وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت