فهرس الكتاب

الصفحة 4826 من 6569

من أراد سداد دينه لرجل متدين منه دينًا برهن والآخر بدون رهن

السؤالفضيلة الشيخ: إذا اقترض شخصٌ من آخر قرضين أحدهما برهن والآخر بدون رهن، وأراد المقترض سداد القرض الأول، وأراد فك الرهن، فالقول قول من؟ الشيخ: قول المدين.

السائل: أي الذي هو المقترض؟ الشيخ: إي نعم المقترض، إذا قال مثلًا: الدين مائة ألف بلا رهن، ومائة ألف برهن، ثم أوفاه وقال: هذا عن الدين الذي فيه الرهن، فالقول قوله؛ لأنه هو الغارم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت