فهرس الكتاب

الصفحة 4124 من 6569

حكم امرأة شكّت هل جاءها الحيض قبل الأذان أم بعده

السؤالإذا دخل وقت الصلاة وذهبت المرأة دورة المياه للاستنجاء فرأت دم الحيض فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أو بعد الأذان فماذا يجب عليها؟

الجوابالأصل أنه لم ينزل، وعلى هذا فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها، إلا إذا كانت من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم تجب عليها الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت