فهرس الكتاب

الصفحة 4959 من 6569

السؤالبالنسبة للمحرم هو من تجرد من لباسه ثم إذا هو لم يلبس التبان قد يلحقه ضرر، هل يجوز له استعمال التبان؟

الجوابيتأكد هذا إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه، ولكن إن حصل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت