فهرس الكتاب

الصفحة 5795 من 6569

حكم جلسة الاستراحة ومتى يكبر: هل حال الجلوس أو عند الشروع في القيام؟

السؤالمتى يكبر الإمام إذا كان جالسًا للاستراحة, هل في حال الجلوس أم إذا شرع في القيام؟

الجوابإذا شرع في النهوض من السجود, يكبر ولو جلس, إذا كان إمامًا هذا ربما نقول: يرجح أن يكون تكبيره إذا قام, وإذا كنت مؤتمًا إذا جلس الإمام للاستراحة اجلس معه وإن كنت لا ترى هذه الجلسة، فحينئذٍ يكون التكبير أول ما ينهض من السجود، والجلسة هذه ليست سنة مطلقًا ولا مكروهة مطلقًا إنما هي للمحتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع مفاصل، يجلس ثم ينهض, وأما الإنسان النشيط الذي ليس فيه شيء يقوم من السجود مباشرة, وإذا كان الإمام يجلس اجلس وإذا كان لا يجلس لا تجلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت