فهرس الكتاب

الصفحة 6414 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ! ما حكم لبس الخاتم للرجال؟!

الجوابالتختم للرجال -يعني: لبس الخاتم- إن كان من ذهب فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: (حِلٌّ لإناث أمتي حرام على ذكورهم) ورأى رجلًا عليه خاتم ذهب فقال: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بيده ورمى به) فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك، قال: لا آخذ خاتمًا رمى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أما إذا كان من غير الذهب كالفضة، فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة يحتاج إلى إثبات بختمه، فهذا سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكاتب الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتابًا مختومًا فاتخذ الخاتم، وأما لمجرد الزينة فلا يسن له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت