فهرس الكتاب

الصفحة 5344 من 6569

السؤالرجل أوصى بوصية في مرضه الأخير لرجل موثوق به، ولكن أهله لا يعلمون بالوصية؛ لأنها لم تثبت كتابة ولا بشهود، إلا الموصى إليه، فما الحكم في هذا علمًا بأن الوصية ليست خارجة عن الحد الشرعي؟

الجوابإذا صدَّقه الورثة؛ فلا بأس، فإن كذبوه فإنها لا تثبت.

لكن هل يجوز أن يكذبوه أم لا؟ إذا علموا أنه ثقة فإنهم لا يكذبونه، لكن لا يلزمهم التصديق، إنما نقول: إذا علموا أنه ثقة فلينفذوا الوصية، أما إذا شكوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرجل صديقًا للميت ويخشون أنه قال هذا محاباةً للميت فلا يلزمهم التصديق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت