فهرس الكتاب

الصفحة 2434 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل اشترى بضاعة في صناديق كبيرة -يعني: بضاعة خضرة بصناديق كبيرة- ثم وضعها في صناديق أصغر منها، وباعها فهل هذا من التطفيف؟

الجوابأولًا: الأخ صدَّر سؤاله بالسلام، ونحن قلنا فيما سبق: إن هذا ليس بسنة إنما السلام للقادم، أما الذي معك فلا يحتاج أن يسلم، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الرسول في مكان السؤال ولا يسلمون، لكن نظرًا إلى أنه مجتهد أقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: نحن قادمون يا شيخ من بعيد الشيخ: لكن أنت عندي من زمان في الحلقة.

أما ما يتعلق بسؤاله فنقول: إن كان هذا الرجل يوهم الناس أنه قد اشترى هذه الصناديق الصندوق بعشرة مثلًا وهو قد اشترى الصندوق الكبير بعشرة ووزعه قسمين فيكون الصندوق الصغير بخمسة لكنه يوهم الناس وربما يقول لهم: إن ثمن الصندوق عشرة، فلا شك أن هذا حرام عليه، وأن للمشتري إذا علم بالحال أن يرد السلعة.

وأما إذا كان لا يوهم الناس، وليس مشهورًا عند الناس أن الصندوق الكبير بعشرة فلا حرج عليه؛ لأنه يقول للمشتري: هذا الصندوق بعشرة، تريد أن تأخذه خذه وإلا فدعه.

أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خيرًا، ونفعنا وإياكم بما علمنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت