فهرس الكتاب

الصفحة 2761 من 6569

السؤالرجل ضمن لآخر دينًا على ثالث فأعسر المدين، هل يجوز للضامن أن يسدد دين المضمون عليه من زكاته؟

الجوابنعم يجوز هذا لدخوله في عموم قول الله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة:60] يقول الضامن: وأنا لم أقض الدين عن نفسي وإنما قضيته عن المدين، وأبرأت ذمته، وأعلم أنني لو قضيته من مالي لبقي الدين في ذمة الغريم، وحينئذٍ يكون قضائي إياه من زكاتي إبراءً لذمة الغريم، فيدخل في عموم الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت