فهرس الكتاب

الصفحة 6461 من 6569

السؤالهل تجوز الصلاة على الإمام إذا تأخر قليلًا دون إذنه، وما حكم صلاة ذلك الإمام وصلاة المأمومين إذا كانوا يعلمون أن الإمام يكره ذلك؟

الجوابإن كان قد أذن لهم وقال: إذا تأخرت لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة فصلوا فالأمر واضح، إذا انتهت المدة يصلون، وإذا لم يأذن لهم حرم عليهم أن يصلوا، إلا إذا تأخر تأخرًا كثيرًا وكان الاتصال به غير ممكن فيصلون، فإن صلوا من دون إذنه فقال بعض العلماء: إن صلاتهم باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه) فقالوا: هذه صلاة محرمة فتكون باطلة.

وقال بعض أهل العلم: الحرام هو الفعل والصلاة صحيحة والذي أرى بالنسبة للإمام: إذا كان له أحوال توجب أن يتأخر أن يقول للمؤذن: إذا تأخرت عشر دقائق -مثلًا- فأقم الصلاة.

السائل: هل يكون المأموم آثمًا إذا صلى بدون إذن الإمام؟ الشيخ: الذي صلى بدون إذنه وبدون سبب آثم، ولكن قلت لك الآن أهم من هذا: الصلاة باطلة عند كثير من العلماء يعني: يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت