فهرس الكتاب

الصفحة 6380 من 6569

حكم من يتقاضى راتبًا على إمامة مسجد لا يصلي فيه إلا الجمعة

السؤالفضيلة الشيخ! أنا إمام مسجد وخطيب في قرية نائية تبعد عن مقر سكني ستين كيلو مترًا تقريبًا أو خمسين، وأنا مدرس في القرية التي أسكن فيها، ولا أستطيع أن أصلي إلا وقت الجمعة فقط خطبة الجمعة، أما بقية الأوقات لا أستطيع، والأوقاف لا علم لها بذلك، وتبعد عني ولا أستطيع السكن، والقرية ليس فيها إلا سبعة بيوت تقريبًا والبقية يأتون من البادية، ما الحكم في الراتب؟

الجوابحرام أن تأخذ الراتب وأنت لا تصلي إلا يوم الجمعة؛ لأن الراتب للصلوات الخمس والجمعة، فالذي أشير عليك أن تترك هذه الوظيفة، فإذا كانت القرية محتاجة يعني: ليس فيها من يقوم بهذه الوظيفة السائل: فيها إنسان.

الشيخ: إذا كان فيها إنسان يقوم بالوظيفة بالصلوات الخمس ولا يقوم بالجمعة فأنت اتفق مع الجهة المسئولة عن المسجد على أن تكون إمامًا خطيبًا فقط.

السائل: وإذا ما وافقت؟ الشيخ: اترك الوظيفة.

السائل: الآن التنازل مثلًا عن الوظيفة ليستلمها هذا الشخص الموجود الذي يختار فيها مثلًا أترك الراتب يستلمه هو ويبقى أو أبلغ الأوقاف وأوقف الوظيفة؟ الشيخ: لابد أن تبلغ الأوقاف.

السائل: إلى شهر أربعة مثلًا فقط.

الشيخ: ولا إلى شهر واحد.

لا بد أن تبلغ الأوقاف وهي تدبر الموضوع.

السائل: طيب الراتب هذا الشيخ: الراتب حرام عليك يا رجل، رده للوزارة وقل لهم: ما أصلي إلا يوم الجمعة فقط.

السائل: والذي فات؟ الشيخ: الذي فات إن كنت تدري عن الموضوع فرده للوزارة.

السائل: سبق أن أفتاني قبل ذلك شيخ جزاه الله خيرًا والله أنا لا يحضرني اسمه الشيخ: أفتاك عالم من العلماء؟ السائل نفسه: إي نعم.

الشيخ: ماذا قال؟ السائل: قال: الموافقة من الجماعة فقط، إذا وافقوا عليك الجماعة تصلي فيهم الجمعة لا بأس بذلك، واستمررت على ذلك إلى الآن حتى جئت وسألتك.

الشيخ: على كل حال: ما دمت مستندًا إلى فتوى عالم ليس بعامي من هؤلاء العوام فلا إثم عليك، لكن لتعلم أن هذه الفتوى غلط، فما أخذته بناءً على الفتوى فهو حلال، لكن في المستقبل من الآن انقطع، قدم استقالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت