السؤالهناك حديث عند الطبراني والحاكم وذكره السفاريني في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ولم يعلق عليه في قضية أن رجلًا جاء إلى ابن عباس وهو معتكف، فقال: ما لي أراك كئيبًا؟ قال: عندي هم أو دين أو كذا، لا وحرمة هذا القبر! ما أستطيع …… ثم خرج من عند ابن عباس وقضى حاجته، كذلك مر عليَّ حديث ابن عباس لما دعا واستسقى فسقوا فأخذ الناس يتمسحون به، ولا أدري ما صحة ذلك؟
الجوابكلا الحديثين لا أعرف عن صحتهما وسندهما، لكن الوجه الأول: حرمة قبر المسلم، فكما أن بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم، ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن يدفن ميتٌ على ميت، مثل قبر نأتي لنحفره مرة أخرى لنضع فيه ميتًا آخر فإن هذا لا يجوز.
وأما التمسح الثاني فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه؛ لأنه لا يتبرك بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل: بالنسبة لقبر الميت الأول فلم يبقَ منه إلا العظام، هل يجوز أن نضع عليه ميتًا آخر؟ الشيخ: العلماء يقولون: لا يجوز حتى يكون رميمًا، لكن عمل الناس الآن في الأماكن الضيقة -كما قلت- يفعلون.