فهرس الكتاب

الصفحة 3078 من 6569

حكم صلاة المسافر إذا دخل بلدًا فوجدهم يصلون العصر فصلى ركعتين بنية الظهر وركعتين بنية العصر

السؤالرجل مسافر دخل بلدًا وهم يصلون العصر وهو لم يصلِ لا الظهر ولا العصر, فدخل معهم في الركعتين الأولتين بنية الظهر, ثم سلّم من التشهد الأول، وقام ودخل معهم بنية العصر في الركعتين الآخيرتين, هل تصح صلاته هذه؟

الجوابصلاته غير صحيحة؛ وذلك لأن الإنسان إذا دخل مع الإمام وهو متم لزمه الإتمام, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) ، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: [ما بال الرجل يصلي في السفر ركعتين ومع الإمام أربعًا؟ قال: تلك هي السنة] وبناءً على ذلك نقول للأخ: يجب عليك أن تعيد الصلاة, صلاة الظهر أربعًا وصلاة العصر أربعًا أيضًا, لأجل متابعة الإمام, فأنت جزاك الله خيرًا بَلّغه, وقل: يجب عليك أن تصلي أربعًا للظهر وأربعًا للعصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت