السؤالهناك امرأة أخرجت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أن تتصدق به على زوجها, وبعد أن أخرجت الزكاة وكان المبلغ عندها ما أعطته الزوج بل اقتطعت منه جزءًا بسيطًا ظنًا منها ما دام أن الزوج يلزمه نفقتها أن هذا من النفقة الواجبة على الزوج, وهي كانت مخبرة زوجها أنها تريد أن تخرج زكاة الذهب وتعطيه إياه؟
الجوابلا يجوز, أولًا: بعض العلماء يقول: إن المرأة لا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها مطلقًا, سواء كان فقيرًا أو غارمًا, والصحيح أنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان غارمًا يريد أن يقضي دينه أو كان فقيرًا, لكن لا يجوز أن تقتطع منها قبل أن تسلمه إياها ما يقابل نفقتها, تعطيه إياه ويتصرف بها كما شاء.