فهرس الكتاب

الصفحة 9997 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التَّصَرُّفِ في مالِها، فلم يَجُزْ إجْبارُها، كالثَّيِّبِ، والرجلِ. ووَجْهُ الأولَى، ما روَى ابنُ عباسٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْأيمُ أحقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأمَرُ، وَإذنهَا صُمَاتُهَا» . رَواه أبو داودَ [1] . فلمَّا قَسَمَ النِّسَاءَ قِسْمَين، وأثْبَتَ الحقَّ لأحَدِهما، دَلَّ على نَفْيِه عن الآخَرِ،

(1) في: باب في الثيب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 484.

كما أخرجه البخاري، في: باب في النكاح، من كتاب الحيل. صحيح البخاري 9/ 33. وسلم، في: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1037. والترمذي، في: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 25. والنسائي، في: باب استئذان البكر في نفسها، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 69. وابن ماجه، في: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 601. والدارمي، في: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 138. والإمام مالك، في: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، من كتاب النكاح. الموطأ 2/ 524، 525. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 219، 242، 261، 274، 345، 355، 362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت