فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 15006

وَيكَبِّرُ إذَا سَجَدَ، وإذَا رَفَعَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، وِأصحابُ عبدِ اللهِ، والليْثُ، ومالكٌ؛ لأنَّ الأمرَ بالسجُودِ فيها. ولَنا، أنَّ تَمامَ الكَلامِ في الثانيةِ، فكان السُّجُودُ بعدَها، كما في سَجْدَةِ النَّحْلِ عندَ قَوْلِه: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} . وذِكرُ السَّجْدَةِ في التى قَبْلَها.

514 -مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ إذا سَجَد، وإذا رَفَع) [1] متى سَجَد للتلاوَةِ فعليه التَّكبِيرُ للسجُودِ والرَّفْع منه، في الصلاةِ وغيرِها. وبه قال الحسن [2] ، وابنُ سيرِينَ، والنخَعيُّ، والشافعيُّ، وأصحابُ

(1) في الأصل: «ركع» .

(2) في الأصل: «إسحاق» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت