فهرس الكتاب

الصفحة 13894 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا خِلافَ فيما عَلِمْناه في الطيرِ، والأخْبارُ مَحْمُولَةٌ على ما لا يَعِيشُ إلَّا في البحرِ، كالسَّمَكِ وشِبْهِه؛ لأنَّه لا يتَمَكَّنُ مِن تَذْكِيَتِه، لأنَّه لا يُذبَحُ إلَّا بعدَ إخْراجِه مِن الماءِ، ومتى خَرَجَ ماتَ.

4627 - مسألة: (وعنه، في الجَرادِ، لَا يُؤْكَلُ إلَّا أن يَمُوتَ بسَبَبٍ، ككَبْسِه وتَغْرِيقِه) لا خِلافَ في إباحَةِ الجرادِ، وقد رَوَى عبدُ اللهِ بنُ أبي أوْفَى، قال: غَزَوْنا مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَواتٍ نأْكُلُ الجرادَ. مُتَّفَقٌ عليه [1] . ولا فَرْقَ بينَ أن يمُوتَ بسَبَبٍ أو بغيرِ سَبَبٍ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم الشافعيُّ، وأصْحابُ الحديثِ، وأصْحابُ الرَّأْي، وابنُ المُنْذِرِ. وعن أحمدَ، إذا قَتَلَه البردُ، لم يُؤْكَلْ. وعنه، لا يُؤكَلُ إذا ماتَ بغيرِ سَبَبٍ. وهو قولُ مالِكٍ. ويُرْوَى عن سعيدِ بنِ

(1) أخرجه البخاري، في: باب أكل الجراد، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 7/ 117. ومسلم، في: باب إباحة الجراد، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1546.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في أكل الجراد، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 321. والترمذي، في: باب ما جاء في أكل الجراد، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي 8/ 15، 16. والشافعي، في: باب الجراد، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 185. والدارمي، في: باب في أكل الجراد، من كتاب الصيد. سنن الدارمي 2/ 91. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 353، 357، 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت