فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 15006

فَإِنِ اسْتَوَى هُوَ وَمَا نُسِجَ مَعَهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

البُخارِيُّ [1] . فأمَّا المَنْسُوجُ مِن الحريرِ وغيره، فإن كان الأغْلَبُ الحَرِيرَ، حُرمَ لعُمُومِ الخَبَرِ، وإن كان الأغْلَبُ غيرَه، حَلَّ؛ لأنَ [الحُكْمَ للأغْلبِ] [2] ، والقلِيلُ مُسْتَهَلكٌ فيه، أشْبَه الضَّبَّة [3] من الفِضَّةِ، والعَلَمَ في الثَّوْب. وقال ابنُ عبدِ البَر: مَذْهَبُ ابنِ عباس، وجَماعَةٍ مِن أهل العِلْم، أن المُحَرَّمَ الحَريرُ الصّافِي، الذى لا يُخالِطُه غيرُه. قال ابنُ عباس: إنما نَهَى النبيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن الثوْبِ المُصْمَتِ مِن الحَرِيرِ، أمّا العَلَمُ وسَدَى الثَّوْب، فليس به بَأسٌ. رَواه أبو داودَ، والأثرَمُ [4] .

329 -مسألة:(فإنِ اسْتَوَى هو وما نُسِج معه، فعلى وَجْهَيْن)

(1) في: باب الأكل في إناء مفضض، وباب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفي: باب افتراش الحرير، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 7/ 99، 146، 149. كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1636, 1637. وأبو داود، في: باب في الشراب في آنية الذهب والفضة, من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 303. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 70، 71. والنَّسائيّ، في: باب ذكر النهي عن لبس الديباج، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 175. وابن ماجه, في: باب كراهية لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1187. والدارمي، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدَّارميّ 2/ 121. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 385، 390 , 396، 397 , 400، 404، 408.

(2) في الأصل: «حكم الأغلب» .

(3) الضبة من حديد أو صفر أو فضة يشعب بها الإناء.

(4) أخرجه أبو داود، في: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 372.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت