فهرس الكتاب

الصفحة 3731 من 15006

وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ لِلْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1109 - مسألة: (وليس للمرأَةِ الاعْتِكافُ إلَّا بإذنِ زَوْجِها، ولا للعَبْدِ إلَّا بإذْنِ سَيِّدِه) وذلك لأنَّ مَنافِعَهُما مَمْلُوكَةٌ لغيرِهِما، والاعْتِكافُ يُفَوِّتُها ويَمْنَعُ اسْتِيفَاءَها، وليس بواجِبٍ عليهما بالشَّرْعِ، فكانَ لهما المَنْعُ منه. وأُمُّ الوَلَدِ والمُدَبَّرُ كالقِنِّ في هذا؛ لأنَّ المِلْكَ باقٍ فيهما لهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت