فهرس الكتاب

الصفحة 10410 من 15006

فإِنْ أَسْلَمُوا، أَوْ تَرَافَعُوا إِلَينَا فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ، لَمْ نُمْضِهِ إلا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ، لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيفِيَّةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على نِكاحٍ محرَّمٍ) [وأنْ يُحال بينَهم وبينَ نِكاحِ مَحارِمِهم؛ فإنَّ عمرَ كتَب أن فَرِّقوا بينَ كلِّ ذِي مَحْرَمٍ] [1] [2] مِن المجُوسِ. وقال أحمدُ في مجُوسِيٍّ مَلَكَ أمَةً نَصْرانِيَّةً: يُحالُ بينَه وبينَها، ويُجْبَرُ على بَيعِها؛ [لأنَّ النَّصارى لهم دِينٌ] [3] . فإن مَلَكَ نَصْرَانِيٌّ مجُوسِيَّةً، فلا بأسَ أن يَطأَها. وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ: لا يُبَاحُ له وَطْؤُها أيضًا. لِما ذكرْناه مِن الضَّرَرِ.

3212 - مسألة: (وإِن أَسْلَمُوا، أو تَرافَعُوا إلينا في ابْتِداءِ العَقْدِ، لم نُمْضِه إلَّا على الوَجْهِ الصَّحِيحِ) مِثْلَ أنْكِحَةِ المسلمين؛ بِالولِيِّ والشُّهُودِ والإِيجابِ والقَبُولِ؛ لأنَّه لا حاجَةَ إلى عَقْدٍ يُخالِفُ ذلك، قال اللهُ تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بِالْقِسْطِ} [4] (وإن كان في أثْنائِه [5] ، لم

(1) سقط من: الأصل.

وهذا اللفظ جزء من الحديث المتقدم، أخرجه البخاري، في: باب الجزية. . .، من كتاب الجزية. صحيح البخاري 4/ 117. وأبو داود، في: باب أخذ الجزية من المجوس، من كتاب الخراج. سنن أبي داود 2/ 150. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 190، 191.

(2) في م: «رحم» . والمثبت من مصادر التخريج.

(3) في م: «لها دين وله دين» . وفي الأصل: «لأنَّ النصراني لهم دين» . وانظر: المغني 10/ 38.

(4) سورة المائدة 42.

(5) في النسختين: «إثباته» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت