وَيَضْمَن الجَرَادَ بِقِيمَتِهِ، فَإنِ انْفَرَشَ في طَرِيقِهِ، فَقَتَلَهُ بِالْمَشْىِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَنَّه لا يُباحُ، فلا يَحِلُّ الصيدُ مِن آبارِ الحَرمِ وعُيُونِه، كَرِهَه جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، رَضِيَ الله عنه؛ لقَوْلِه عليه السلامُ: «لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» [1] . ولأنّ الحُرْمَةَ تَثْبُتُ للصيدِ بحُرْمَةِ المَكانِ، وهو شامِلٌ لكلِّ صَيْدٍ. والثانيةُ، أنَّه مُباحٌ؛ لأنَّ الإحْرامَ لا يُحَرِّمُه، فلم يُحَرِّمْه الحَرَمُ، كالسِّباعِ، والحَيَوانِ الأهْلِيِّ.
(1) أخرجه البخارى، في: باب الإذخر. . . .، من كتاب الجنائز، وفي: باب فضل الحرم. . . .، وباب لا يحل القتال بمكة. . . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفي: باب ما قيل في الصواغ. . . .، من كتاب البيوع، وفي: باب كيف تعرف لقطة. . . .، من كتاب اللقطة، وفي: باب إثم الغادر للبر والفاجر، من كتاب الوصايا. صحيح البخارى 2/ 115، 116، 181، 3/ 18، 79، 164، 4/ 127. ومسلم، في: باب تحريم مكة. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 986.
كما أخرجه النسائى، في: باب حرمة مكة، وباب تحريم القتال، من كتاب مناسك الحج. المجتبى 2/ 160، 161. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 253، 259، 315، 316، 318.