فهرس الكتاب

الصفحة 11997 من 15006

وَأقَلُّ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْوَلَدُ أَحَدٌ وَثَمانُونَ يَوْمًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المرأةَ إذا وَلَدَتْ لأرْبَعِ سِنِينَ فما دُونَ [1] ، مِن يَوْم موتِ الزَّوْج أو طَلاقِه، ولم تكنْ تَزَوَّجَتْ، ولا وُطِئَتْ، ولا انْقَضَت عِدَّتُها بالقُرُوءِ، ولا بوَضْعِ الحَمْلِ، فإنَّ الوَلَدَ لاحِقٌ بالزَّوْجِ، وعِدَّتُها تَنْقَضِي به [2] .

3845 - مسألة: (وأقَلُّ ما يَتَبَيَّنُ به الوَلَدُ أحَدٌ وثَمانُونَ يَوْمًا) وهو أقَلُّ ما تَنْقَضِي بهِ العِدَّةُ مِن الحَمْلِ، وهو أن تَضَعَه بعدَ ثَمانِينَ يَوْمًا مُنْذ أمْكَنَه وَطْؤُها؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ خَلْقَ أحَدِكُمْ يُجْمَعُ [3] في بَطْنِ أُمِّه، فَيَكُونُ نُطْفَةً أرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يكُونُ عَلَقَة مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ» [4] . ولا تَنْقَضِي العِدَّةُ بما دُونَ المُضْغَةِ، فوَجَبَ أن يكونَ بعدَ الثمانِينَ، فأمَّا بعدَ أرْبَعةِ أشْهُرٍ، فليس فيه إشْكالٌ؛ لأنَّه

(1) بعده في الأصل: «سنتين» .

(2) سقط من: الأصل.

(3) في ق، م: «ليجمع» .

(4) أخرجه البخاري، في: باب ذكر الملائكة، من كتاب بدء الخلق، وفي: باب قول الله تعالى: {وَإِذْ قَال رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} ، من كتاب الأنبياء، وفي: باب حدثنا أبو الوليد. . . .، من كتاب القدر، وفي: باب: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} من كتاب التوحيد. صحيح البخاري 4/ 135، 161، 8/ 152، 9/ 165. ومسلم، في: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. . . .، من كتاب القدر. صحيح مسلم 4/ 2036. وأبو داود، في: باب في القدر، من كتاب السنة. سنن أبي داود 2/ 530. والترمذي، في: باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم، من أبواب القدر. عارضة الأحوذي 8/ 301. وابن ماجه، في: باب في القدر، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 29. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 382، 414، 430.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت