فهرس الكتاب

الصفحة 9344 من 15006

كُلُّ مَنْ أعتَقَ عَبْدًا، أَوْ عَتَقَ عَلَيهِ بِرَحِمٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ تَدْبِيرٍ، أو اسْتِيلَادٍ، أو وَصِيَّةٍ بِعِتْقِهِ، فَلَهُ عَلَيهِ الْوَلَاءُ، وَعَلَى أولَادِهِ مِنْ زَوْجَةٍ مُعْتَقَةٍ، أوْ مِنْ أَمَتِهِ، وَعَلَى مُعْتِقِيهِ وَمُعْتِقِي أَوْلَادِهِ وَأوْلَادِهِمْ وَمُعْتِقِهمْ، أبَدًا مَا تَنَاسَلُوا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديث حسن صحيح. وقال - صلى الله عليه وسلم: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُم» [1] . [حديث صحيح] [2] . وروَى الخَلَّالُ بإسْنادِه عن [عبد الله] [3] ابنِ أبي أوْفَى، قال: قال لي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «الولَاءُ لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ» [4] .

2884 - مسألة: (كل مَن أعْتَقَ عبدًا، أو عَتَق عليه برَحِمٍ، أو كِتابَةٍ، أو تَدْبيرٍ، أو اسْتِيلادٍ، أو وصيةٍ بعتقِه، فله عليه الولاءُ، وعلى أولادِه مِن زوجةٍ مُعْتَقَةٍ أو مِن أمتِه، وعلى مُعْتَقِيه ومُعْتَقِي أولادِه وأولادِهم

(1) تقدم تخريجه في 7/ 291. ويضاف إليه للفظ الحديث هنا: وأخرجه البخاري في: باب مولى القوم من أنفسهم. . . .، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري 8/ 193. والدارمي، في: باب في مولى القوم. . . .، من كتاب السير. سنن الدارمي 2/ 244. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 448، 4/ 340.

(2) في الأصل: «حديثان صحيحان» .

(3) سقط من: م.

(4) تقدم تخريجه 7/ 292 من حديث ابن عمر، وأخرجه الدارمي، في: باب بيع الولاء، كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 398. عن ابن مسعود. وعزاه صاحب الكنز للطبراني في الكبير عن عبد الله بن أبي أوفى. كنز العمال 10/ 324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت