وَهُوَ نَوْعَانِ؛ رِبَا الْفَضْلِ، وَرِبَا النَّسِيئَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومُوكِلَه، وشَاهِدَيه، وكاتِبَه. مُتَّفَقٌ عليهما [1] . وأجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ.
1674 - مسألة: (وهو نَوْعَانِ؛ رِبَا الفَضْلِ، ورِبَا النَّسِيئَةِ) وأجْمَعَتِ الأمَّةُ على تَحْرِيمِهِما. وقد كان في رِبَا الفَضْلِ اخْتِلَافٌ بينَ الصَّحَابَةِ، فحُكِىَ عن ابنِ عَبَّاس، وأُسَامَةَ بنِ زَيدٍ، وزَيدِ بنِ أرْقَمَ، وابْنِ الزُّبَيرِ، أنَّهم قالُوا: إنَّما الرِّبَا في النَّسِيئَةِ؛ لقَوْلِه عليه السّلامُ: «لا رِبًا إلَّا في النَّسِيئَةِ» . رَواهُ البُخَارِيُّ [2] . والمَشْهُورُ من ذلك قَوْلُ ابنِ
(1) الأول أخرجه البخاري، في: باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} ، من كتاب الوصايا. وباب الشرك والسحر من الموبقات، من كتاب الطب. وباب رمي المحصنات. . . .، من كتاب الحدود. صحيح البخاري 4/ 12، 7/ 177، 8/ 218. ومسلم، في: باب بيان الكبائر وأكبرها، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 92.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود 2/ 104. والنسائي، في: باب اجتناب أكل مال اليتيم، من كتاب الوصايا. المجتبى 6/ 215، 216.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب من لعن المصور، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 7/ 217. ومسلم، في: باب لعن آكل الربا ومؤكله، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1219. كما أخرجه أبو داود، في: باب في آكل الربا وموكله، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 219. والترمذي، في: باب ما جاء في أكل الربا، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي 5/ 207. والنسائي، في: باب الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 127. وابن ماجه، في: باب التغليظ في الربا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 764. والدارمي، في: باب في لعن آكل الربا ومؤكله، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 2/ 246. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 83، 88, 93, 107, 121, 133, 150, 158, 393, 394, 402, 453.
(2) في: باب بيع الدينار بالدينار نساء، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 98. =