فهرس الكتاب

الصفحة 3849 من 15006

فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ، وَجب عَلَيْهِ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سَلَّمْناه فيَبْطُلُ ببَذْلِ الوالِدَةِ [1] ، وبَذْلِ مَن للمَبْذُولِ له [2] عليه أيادٍ كَثِيرَةٌ ونِعَمٌ.

1139 - مسألة: (فمَن كَمَلَتْ له هذه الشُّرُوطُ، وَجَب عليه الحَجُّ على الفَوْرِ) مَنْ كَمَلَتْ فيه هذه الشُّرُوطُ وَجَب عليه الحَجُّ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الأدِلَّةِ، ويَجبُ عليه على الفَوْرِ، إذا أمْكَنَه فِعْلُه، ولم يَجُزْ له تَأْخِيرُه. وبه قال مالكٌ. وقال الشافعيُّ: يَجِبُ الحَجُّ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، وله تَأْخِيرُه. وحَكَى ابنُ أبي موسى وَجْهًا مثلَ قولِه. وحَكاه ابنُ حامِدٍ عن الإِمامِ أحمدَ؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَّرَ أبا بكرٍ، رَضِىَ الله عنه، على الحَجِّ [3] ، وتَخَلَّفَ بالمَدِينَةِ، غيرَ مُحارِبٍ ولا مَشْغُولٍ بشَئٍ،

(1) في م: «الوالد» .

(2) سقط من: م.

(3) حديث تأمير أبي بكر على الحج أخرجه البُخاريّ، في: باب ما يستر من العورة، من كتاب الصَّلاة، وفى: باب لا يطوف بالبيت عريان. . . .، من كتاب الحج، وفى: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، من كتاب الجزية، وفى: باب حج أبي بكر بالنَّاس في سنة تسع، من كتاب المغازى، وفى: باب قوله: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ} ، وباب قوله: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} وباب: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} ، في تفسير سورة براءة، من كتاب التفسير. صحيح البُخاريّ 1/ 103، 2/ 188، 4/ 134، 5/ 212، 6/ 80، 81. ومسلم، في: باب لا يحج البيت مشرك. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 982. وأبو داود، في: باب يوم الحج الأكبر، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 451. والنسائي، في: باب قوله عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، من كتاب المناسك المجتبى 5/ 186، والإمام أحمد، في: المسند 1/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت