ويَجُوزُ له العُبُورُ في المسجدِ، ويَحْرُمُ عليه اللّبْثُ فيه، إلَّا أن يَتَوَضَّأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
160 -مسألة: (ويَجُوزُ له العُبُورُ في المسجدِ، ويَحْرُمُ عليه اللّبْثُ فيه، إلَّا أن يَتَوَضَّأ) يَحْرُمُ عليه اللّبْثُ في المسجدِ؛ لقولِ الله تِعالى: {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [1] . ولقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا أحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلَا جُنُبٍ» . رَواه أبو داودَ [2] . فإن خاف على نَفْسِه أو مالِه، أو لم يُمْكِنْه الخُرُوجُ أو الغُسْلُ والوُضُوءُ، تَيَمَّمَ وأقامَ في المسجدِ؛ لأنَّه رُويَ عن عليٍّ وابنِ عباس، في قَوْلِه تعالى: {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ} : يَعْنِي مُسافِرِين لا يَجِدُونْ ماءً، فيَتَيَمَّمُون. وقال بَعْضُ
(1) سورة النساء 43.
(2) في: باب في الجنب يدخل المسجد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 53.