فهرس الكتاب

الصفحة 9960 من 15006

وَأنْ يُقَال لِلْمُتَزَوِّجِ: بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وَعَلَيكُمَا، وَجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَيرٍ وَعَافِيَةٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

سُلَيمٍ، قال خَطَبْتُ إلى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمامَةَ بنتَ عبدِ المُطَّلِبِ، فأنْكَحَنِي مِن غيرِ أن يَتَشَهَّدَ. ولأَنَّه عَقْدُ مُعَارضَةٍ، فلم تَجِبْ فيه الخُطْبَةُ كالبَيعِ، وما اسْتَدَلُّوا به يَدُلُّ على عَدَمِ الكَمال بدونِ الخُطْبَةِ، لا على الوُجُوبِ.

3081 - مسألة؛ (و) يُسْتَحَبُّ (أن يُقَال للمُتَزَوِّجِ: بارَكَ اللهُ لكما، وعليكما، وجَمَع بينَكما في خَير وعافِيَةٍ) وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثَرَ [1] صُفْرَةٍ، فقال: «مَا هَذَا؟» . قال: إنِّي تَزَوَّجْتُ على وَزْنِ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ [2] قلل: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . مُتَّفقٌ عليه [3] . قال بعضُ أهلِ العلمِ: وَزْنُ

(1) سقط من: م.

(2) سقط من: م.

(3) أخرجه البخاري، في: باب ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . . .} ، من كتاب البيوع، وفي: باب إخاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار، من كتاب مناقب الأنصار، وفي: باب قول الرجل لأخيه: انظر أيّ زوجتي شئت، وباب قول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. . . .} . وباب الصفرة للمتزوج. . . .، وباب كيف يدعى للمتزوج، وباب الولاة حق، وباب الوليمة ولو بشاة، من كتاب النكاح، وفي: باب الإخاء والحلف، من كتاب الأدب، وفي: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري 3/ 68، 69، 5/ 39، 7/ 4، 25، 27، 30، 31، 8/ 27، 102. ومسلم، في: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1042، 1043. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت