ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوَلِيُّ أو الزَّوجُ أو غيرُهما. وقال الشافعيُّ: المَسْنُونُ خُطْبَتان. هذه التي ذَكَرْناها في أوَّلِه، وخُطْبَةٌ مِن الزَّوجِ قبلَ قَبُولِه. والمَنقولُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وعن السَّلَفِ، خُطْبَة واحِدَةٌ، وهو أوْلَى ما اتُّبعَ.
فصل: وليستِ الخُطبَةُ واجِبَةً عندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ فيما عَلِمْنَا [1] إلَّا داودَ، فإنَّه أوْجَبَها، لما ذَكَرْناه. ولَنا، أنَّ رجلًا قال للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم: زَوِّجْنِيها. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» . مُتَّفَقٌ عليه [2] . ولم يَذْكُرْ خُطْبَةً. وخُطِبَ إلى ابنِ عمرَ مَوْلاةٌ له، فما زادَ على أن قال: قد أنْكَحْتُك على ما أمَرَ اللهُ، على إمْساكٍ بمَعْرُوفٍ، أو تَسْرِيحٍ بإحسانٍ [3] . وقال جَعْفَرُ بنُ محمدٍ عن أبِيه: إن كان الحُسَينُ ليزَوجُ بعضَ بَناتِ الحَسَنِ وهو [4] يَتَعَرَّقُ العَرْقَ [5] . رَواهُما ابنُ المنذرِ. وروَى أبو داودَ [6] بإسْنادِه، عن رجلٍ مِن بني
(1) سقط من: م.
(2) تقدم تخريجه في 14/ 380.
(3) أخرجه عبد الرزاق، في: باب القول عند النكاح، من كتاب النكاح. المصنف 6/ 188، 189. وابن أبي شيبة، في: باب في الرجل يزوج أيشترط إمساكًا بمعروف، من كاب النكاح. المصنف 4/ 143. وسعيد بن منصور، في: باب الشرط عند عقد النكاح. السنن 1/ 186، 187. والبيهقي، في: باب ما يستحب للولي من الخطبة والكلام، من كاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 147.
(4) سقط من: الأصل.
(5) أي يأكل ما على العظم من لحم رقيق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 6/ 188. وابن أبي شيبة، في: المصنف 4/ 381.
(6) في: باب في خطبة النكاح، من كاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 489.